لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير الحالات المنصوص عليها في النظام لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد