القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة شروط التعيين الواردة بالنتظام وترتيب وزارة الخدمة المدنية قيام المرشحين لشغل الوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب الترتيب التالي : ي - المرشحون الذين سبق لهم من الخدمة . ي - المرشحون وفق الترتيب حسب نتائج منافسات التوظيف (المسابقات ، أو قواعد المنافسة ) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧