لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة شروط التعيين الواردة بالنتظام وترتيب وزارة الخدمة المدنية قيام المرشحين لشغل الوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب الترتيب التالي :
ي - المرشحون الذين سبق لهم من الخدمة .
ي - المرشحون وفق الترتيب حسب نتائج منافسات التوظيف (المسابقات ، أو قواعد المنافسة ) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد