القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة العشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإعلان عن الموظف وفق الطلب وإجراء المنافسات وإعلان النتائج وتنظيم فرامش المرشحين من المتقدمين وجميع ذلك من الأمور المتعلقة باختيار الموظفين وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧