لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي :
أ- إذا اتسع عمره قبل إكمال السن النظامية لتعيين يطوي قيده ويعتبر ما قضيه من راتب مكافأة ثمدر عليه ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعده ويعطى باسترداد ما صرف له بموجب المادة (١٠/٢٧) من لائحة البدلات ولا يستحق أية العفية التي قام بالعمل خلالها . (٣)
(١) تم وضع الحكم الوارد في آخر هذه المادة على قراري مجلس الخدمة المدنية ١٥٩/١ في ١٤٠٩ه و ٥٤٣/١ في ١٤١٩ه
(٢) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٤٢٢/١٤٢٢/٣٤ بكيفة معاملة المتعاقد غير السعودي إذا حصل على الجنسية السعودية من الناحية الوظيفية .
(٣) الرسم الزائد بهذه المادة (١٠/٢٧) من لائحة البدلات (اصح ٤٠) من لائحة التوظيف والمزايا المالية )
ب - إذا أكمل الموظف السن المقرر للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفة يستمر في عمله ومند إكماله للسن النظامية تعتبر خدمته نظامية وتعد فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (٤٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما يستقطع من عائدات تقاعده قبل بلوغه السن النظامية .
ج - إذا ثبت أن الموظف قليل اكتماله السن النظامية تم تبحيل منه بوقت عن العمل في جميع الأحوال وبحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد