لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية:
أ - توفر الموظل أهل المطلب للشغل الوظيفية.
ب - أن يكون قد امضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل.
ج - أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة.
د - أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، ويقصد بالجهة الإدارية هي هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع المديرية.
و- لا تسرى هذه الشروط على من يتوفر لديه المؤهلات العلمية ذاتها ولو يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين:
١ - إذا كان آخر تقويم أدائه وظيفي عنه بدرجة غير مرمى.
٢ - إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة سنوات فماكسر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف البد أو التحقيق أو المحاكمة، أو الإبتعاد للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة أشهر، أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد