القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة التجربة سنة كاملة لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى ، وإذا تعين الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمت الفترة بقدر الفترات التي غابها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧