القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموظف الذي تنتهي خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق أجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعده و لا يطالب باسترداد ما صرف له من (بدل تعيين) بموجب المادة (١٠/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويصمم له بالمعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته، ولا تحسب له في هذه الحالة العلاوات التي استفاد منها في فترة التجربة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧