لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته .
الآراء الصادرة على لائحة التعيين من وزارة الخدمة المدنية
- س - ماضى جواز تعيين من كان يتقاضى عسكرية وتركيها نتيجة لاستقالة أو فصله في وظيفة مدنية قبل مضي سنة أشهر على استقالته أو فصله على وظيفة؟
- ج - يجوز تعيينه ولو لم يمس يد الهند من التناكد من أن طي قيده قد تم بشكل نظامي وأن يكون هاربا من المحنة العسكرية بحيث يظهر وظيفة إنهاء خدمته أو فصل من مرجعه و عدم ممانعة من توظيفه.
- ز - هل يعتبر حسن الراتب أن القدرة التي يكفيها بسيطا عويبة إنشاء الخدمة أو فصل من مرجعه و عدم الاشتراك في المسابقات الوظيفية؟
- ع - متى يحق ترقيته أثناء العدة التي يكملها في السجن لا تعتبر من العقوبات التأديبية التي تنعمه من الاشتراك في المسابقات الوظيفية أو التعيينات وأنه لا نعتذر من عدم إدائه الموظف لائه هذه المدة.
- م - موظف أعفي من وظيفة ويسر عليه عملها لمواجهة انقطع عن عمله هل يعتبر هذه الفترة الخدمة ممشرا للعمل في الوظيفة وبالتالي الخصيحة لحقته لخبرة أخرى؟
في مجال تخصصه فهل تحسب له هذه الدورة هي الجهة الأصلية من أجل المسابقة بعد عودته؟
ج-8- ليس هناك ما يمنع من اجتياز المسابقة بعد عودته لجههه مهامتى كانت في طبيعة العمل .
ج-9- مستخدمت توفرت لديه مواد المرتبة الأولى من مرتبات النظام الخدمة المدنية وسابق عليها ونجح وعينها وعليا وكلمه لم يبلش ويرغب في القيام فيه وتفقد السابقة كمستخدم قدع؟
ج-9- تقضى المادة (٨) من نظام الخدمة المدنية بأن الموظف الذي لا يباشر مهامات وظيفة دون عذر مشروع خلال خمسة أشهر يعلم من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه ويتمير على قرار تعيينه والسابق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد