لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية ، على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة و على ضوء يتم إصدار تقارير تثبت الموظف من عدمه .
ب- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل من الجهة التي تملك التعيين ، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخصم من الخدمة فترة تجربة جديدة ، فلذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة .
وفي كل الأحوال ترود وزارة الخدمة المدنية بصورة مما يتم اتخاذه .
(١) تم وضع حكم هذه المادة وفقا لمرد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٣٦) في ١٤٠٥/٢/٧
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد