لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف الوظائف بمجموعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الوظائف والمستويات والممهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للوائد الواردة في المادة الثالثة .
ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد