القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الوظائف بمجموعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الوظائف والمستويات والممهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للوائد الواردة في المادة الثالثة . ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧