لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية باتخاذ من يقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد