لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة إلا إذا كانت متفقا مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية و وزارة الخدمة المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد