القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة إلا إذا كانت متفقا مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية و وزارة الخدمة المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧