القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ، فإذا لم يتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر تعتبر تاريخ الميلاد هو غرة لسنته ، وتكون إحالة الموظف على التقاعد ليلبعه سن النظامية ولقاء تاريخ ميلاده في الوثيقة الرسمية حتى تاريخ ٩/٧/١٤ه ، ولايعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بهذا التاريخ لتكريرا ولاستمرار لأغراض الوظيفية . (١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧