لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر لغرض التعيين الوثيقة الرسمية التي تصدرها هي الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، ويشترط لاعتباها أنها من تكون سارية المفعول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد