القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد المرتبة التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظائف من غير الموظفين الخاصين لنظام الخدمة المدنية وفق ما هو منتع بالنصية للموظفين الخاضعين لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧