القانوني

لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/921

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشتط قيمن يعين في إحدى الوظائف إن يكون : أ- سعودي الجنسية ، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصقة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين ب- بموجب قواعد يصدرها مجلس الخدمة المدنية . ج- لأنها صحية لحدمة ، د- حسن السيرة والأخلاق . ه- حانتزا على الموكلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الخدمة الإعفاء من هذا الشرط . و - غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل . ز - غير مخصص من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٠٧