لائحة التعيين في الوظائف العامة لعام 1424هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/921
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشتط قيمن يعين في إحدى الوظائف إن يكون :
أ- سعودي الجنسية ، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصقة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين
ب- بموجب قواعد يصدرها مجلس الخدمة المدنية .
ج- لأنها صحية لحدمة ،
د- حسن السيرة والأخلاق .
ه- حانتزا على الموكلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الخدمة الإعفاء من هذا الشرط .
و - غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل .
ز - غير مخصص من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد