القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثالثة والمشروعن
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرع التصرف في الضمان البنكي أو جزء منه إذا دفعت الحاجة لذلك بعد صدور الأحكام القضائية النافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤