لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثالثة والمشروعنالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرع التصرف في الضمان البنكي أو جزء منه إذا دفعت الحاجة لذلك بعد صدور الأحكام القضائية النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد