لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثانية والمشروعنالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. عدم إمكانية التنازل عن المنشأة التدريبية والمتدربين أو العاملين فيها تخصون من اختصاص المحاكم والجهات المختصة في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد