القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثانية والمشروعن
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. عدم إمكانية التنازل عن المنشأة التدريبية والمتدربين أو العاملين فيها تخصون من اختصاص المحاكم والجهات المختصة في الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤