القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الواحدة والمشروعن
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تلغي الرخصة في الحالات التالية: أ. طلب ملك المنشأة التدريبي. ب. إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية نشاطها التدريبي؛ وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدورها. 2. إذا توقفت المنشأة التدريبية عن مزاولة نشاطها التدريبي؛ وفق رخصة التدريب لمدة عام دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤