لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الواحدة والمشروعنالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تلغي الرخصة في الحالات التالية:
أ. طلب ملك المنشأة التدريبي.
ب. إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية نشاطها التدريبي؛ وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدورها.
2. إذا توقفت المنشأة التدريبية عن مزاولة نشاطها التدريبي؛ وفق رخصة التدريب لمدة عام دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد