لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة المشاة التدريبية؛ وفق معايير محددة المؤسسة، ويحكم إسناد ذلك للمؤسسات
المتخصصة من القطاع العام والخاص، والمؤسسة عيان التصنيف في مؤهلاتها الإلكتروني ووسائل
الإعلام المختفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد