القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة المشاة التدريبية؛ وفق معايير محددة المؤسسة، ويحكم إسناد ذلك للمؤسسات المتخصصة من القطاع العام والخاص، والمؤسسة عيان التصنيف في مؤهلاتها الإلكتروني ووسائل الإعلام المختفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤