القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة أو المؤسسات المتخصصة في القطاع العام والخاص التي تتعددا المؤسسة الإشراف على اختيارات المشاة التدريبية وأساليب التقويم فيها، وإعداد اختبارات القياس اللازمة؛ للتحقق من جودة مخرجات المشاة التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤