لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة أو المؤسسات المتخصصة في القطاع العام والخاص التي تتعددا المؤسسة الإشراف على
اختيارات المشاة التدريبية وأساليب التقويم فيها، وإعداد اختبارات القياس اللازمة؛ للتحقق من جودة
مخرجات المشاة التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد