لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المنشأة التدريبية تحت إشراف ومنظمة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط التي أمنت الموافقة المبدئية والرخصة على أساسها، وعلى المسؤولين بالمناهج التدريبية والمستدعات التي تطلعها المؤسسة، وتتخمن مدوي المؤسسة من الاطلاع على سجلات المنشأة التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد