القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المنشأة التدريبية تحت إشراف ومنظمة المؤسسة لضمان استمرار توفر الشروط التي أمنت الموافقة المبدئية والرخصة على أساسها، وعلى المسؤولين بالمناهج التدريبية والمستدعات التي تطلعها المؤسسة، وتتخمن مدوي المؤسسة من الاطلاع على سجلات المنشأة التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤