القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تلاكل المنشأة التدريبية وجب على المؤسسة: ١. تعيين ناخب - وكيل مشرف - حامل حالة شهر من تاريخ الوفاة. ٢. توظيف الناخب - توصيه ضمن المنشأة التدريبية خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه. إذا لم يتم ذلك فإن المؤسسة إشعارا للمنشأة التدريبية خلال ستة أشهر أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤