لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تلاكل المنشأة التدريبية وجب على المؤسسة:
١. تعيين ناخب - وكيل مشرف - حامل حالة شهر من تاريخ الوفاة.
٢. توظيف الناخب - توصيه ضمن المنشأة التدريبية خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
إذا لم يتم ذلك فإن المؤسسة إشعارا للمنشأة التدريبية خلال ستة أشهر أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد