القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة التدريبية أن تزاول نشاطها التدريبي إلا بعد الحصول على الرخصة، ويجب ذلك تطبيق المقيات الواردة في القواعد التفضيلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤