لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة التدريبية أن تزاول نشاطها التدريبي إلا بعد الحصول على الرخصة، ويجب ذلك تطبيق المقيات الواردة في القواعد التفضيلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد