لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصل المنشأة التدريبية بعد توفر الشروط الموضحة في القواعد التدريبية، وفق الشروط التالية:
١. يجب على مالك المنشأة التدريبية تقديم الشملك والموافق وتحدد القواعد التدريبية ومدير هذا النظام.
٢. أن يكون المقرر الذي ستشغله المنشأة التدريبية من أهدافها، ويبقى عن شكل ما يؤثر على نشاطها، وملاحظا، والملازم للأغراض التي أنشئت من أجلها وتحدد القواعد التدريبية الشروط المطلوبة لها.
٣. أن يكون المنشأة التدريبية مدير سعودي وله ثباتا بهماها وهبة إدارية سعودية مؤهلة، وتحدد القواعد التدريبية المطلوبة لذلك.
٤. أن يكون في المنشأة التدريبية عدد كاف من المدربين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، ويحكم التعاقد مع غير السعوديين في حال عدم توفر سعوديين في التخصص، وتحدد القواعد التدريبية الشروط المطلوبة لذلك.
٥. أن تلتزم الممارسة التدريبية والمدربين.
٦. أن توفر في المنشأة التدريبية التجهيزات اللازمة للتدريب والاتصال.
٧. أن تتوفر في المنشأة التدريبية وسائل السلامة الحافظة للمتدربين ومنسوبي المنشأة ووزاراتها، وتقدم شهادة سلامة من الدفاع المدني.
٨. أن تتضمن نظم المنشأة التدريبية ما يحقق احترام القيم الثقافية الإسلامية والأخلاقية وأنظمة المعرفة في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد