لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقصد بالبارادات والمصطلحات التالية - أيما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب الوطني والمهني.
المحاضر: المحاضر المؤسسة.
اللائحة: لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
المشترية التدريبية: برامج أكاديمية مختصة للأشخاص والمستويات والمجال.
البرامج التدريبية: برامج المشترية التدريبية على مزاولة التدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد