القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقصد بالبارادات والمصطلحات التالية - أيما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب الوطني والمهني. المحاضر: المحاضر المؤسسة. اللائحة: لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. المشترية التدريبية: برامج أكاديمية مختصة للأشخاص والمستويات والمجال. البرامج التدريبية: برامج المشترية التدريبية على مزاولة التدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤