القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز نقل المنشأة التدريبية أو تغيير موقعها أو تغيير اسمها بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، ويعد توفر الشروط الواجبة بالاقداد التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤