لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 102
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل المنشأة التدريبية أو تغيير موقعها أو تغيير اسمها بعد الحصول على إذن كتابي من المؤسسة، ويعد توفر الشروط الواجبة بالاقداد التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد