القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
102

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة الاستعانة بمؤسسات متخصصة من القطاع العام والخاص: المشاركة في الإشراف على المشاة التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١١/١٤