القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مركز خدمة المجتمع والتربي المستمر بتنفيذ المنشآت المتعلقة بموضوع تحقق عند من وظيفته على تطبيق القائم بالبرامج والأنشطة والاشتراكات والخدمات التربوية المشار إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٠١