لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مركز خدمة المجتمع والتربي المستمر بتنفيذ المنشآت المتعلقة بموضوع تحقق عند من وظيفته على تطبيق القائم بالبرامج والأنشطة والاشتراكات والخدمات التربوية المشار إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد