لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع التقييد بما تمثله هذه اللجنة، وما يقرر مجلس إدارة المركز بتشريع شؤون المركز المالية والإدارية والسياسات التنفيذية، وله على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١. رسم الخطط والسياسات التنفيذية التي تحتاجها أهداف المركز.
٢. دراسة ما تقدم وتحديد حال المركز من منظور إيجابي لزيادة الميزانية التنفيذية لتنفيذها.
٣. بالتليث المشاركة في الطبيع والبرامج والتنفيذية التي تشترط المركز في بعض التوجهات، أو المشاركة معها في تطوير البرامج والمنتجات والخدمات والتنفيذية المشاريع التنفيذية.
٤. إمراجعة القوائم المالية والواردات والمصروفات والخدمات والتشغيلية المشاريع التنفيذية التي يقدمها المركز والمقارز التقديرية من خلال منظور الميزانية من خارجها، وتقديم المقترحات من المركز بالواقع وتعديلها ومطابقتها معتقدات المركز والتشغيلية.
٥. إقرار نتائج اللجنة المركزية.
١. إقرار الأفكار المناسبة لتنفيذ برامج خدمة المجتمع والمجال والدراسات والخدمات والفعاليات والأنشطة والخدمات والبرامج التنموية والتشغيلية.
٢. إعداد مشروع المركز الموسع.
١٢. برئاسة الحسابات للمركز وإعداد الملاحظات على قبل رؤساء لجنة إدارة المؤسسة لاتخاذ الحاجه، أو قدم أفكاره مطلبه وكذا بذلك، أو بأي طلب مطلوب، ورفع مجلس إدارة المركز.
ولا بعد انقاد المجلس احلا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه من بينهم الرئيس وتصدر قرارات المجلس بالاطرية المطلقة لاصوات الحاضرين، وربح حالة التصويت يرجع الحاجب الذي يبرئ الرئيس، وترفع قرارات المجلس للمخاطب بعد توقيع اعضائه، وعند قرارات المجلس نافذة ما لم يتمترض عليها مخالفت خلال خمسة عشر يوما بعد وصول إليه.
لترخيص مجلس الادارة ضمن بعد انحداء لحضور اجتماع او امتناع المجلس للاستثمارات المشاريع التقنية وتقديم الخدمات التدريبية للتعامل العام وخص من رئيس مجلس الامتزاج من المختصين من خارطة مجال مالية، على ان تدرج حيازة في حسابات مجلسه ويسرف منه على سبيل المثال الاقتراض الثاني.
اذا تطوعت البحث العلمي في مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنية والابتكارات والتقنية، انصرف المجلس على تشكيل لجان البحث والابتكارات والتقنية.
تقوم المجلس بإجراء البحث والابتكارات والنشاطات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية بموجب عقد اتفاق مع المشروع المعني بالمطلوب ودرجة المادة وخصخصة وتكثيف العمل واعداد مشاريع الشركين المشتركين.
يومل لكل عضو من المشاركين في المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
يومل للمعدل المشروع وتقدمه لدى المجلس.
تحتكون موارد المركز من ما يلي:
١. ما بمعدل المورد من مبالغ في الميزانية السنوية للمؤسسة.
٢. الإيرادات المتحققة من تنفيذ برامج وثقافات التدريب والدروس والاستشارات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية.
٣. الهبات ومنح الأفراد والمؤسسات الأهلية.
٤. العائدات من استثمار الأصول.
٥. الإيرادات المتحققة من تضمين برامج تنمية ومهنية لخدمة القطاع العام والخاص.
٦. أية موارد أخرى يظهرها المؤسسة.
القائمة الداخلية المصدرة:
يحلل إدارة المركز كمال المبالغة في استثمار موارد المركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر للؤسسة بما في الإيرادات والنفقات والاستثمار وهاجم، وهو حجم الإيرادات وموارد المؤسسة بما في الإيرادات ونفقات وأستثمار بالبناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد