القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم بإيعاز لجماع خدمات المجتمع والتربية والمتابعة على تلك الأهداف، وويشرف من وشرى المركز. برمح مدير عام المركز نأملا له، ويصدر رئيس مجلس إدارة المركز بتحليفه لمدته سنتين قابلة للتجديد، وبساعد مدير عام المركز، وينوب عنه في غيابه، وله حاله مخصص. يختص المدير المركز مجلس إدارة المركز مكون ما يلي: ١. مدير عام المركز الأعمال ٢. مدير عام الوارد البشرية ٣. مدير الإدارة القانونية ٤. مدير الإدارة المالية ٥. خدمة من ذوي الخدمة سواء من مؤسسة أو خارجها يتم تنفيذها من قبل المحافظ بناء على تشريع من نائب المحافظ للحفاظ الخدمات لمدة سنتين قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٠١