القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ

المادة السادسة شرط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتعمل هذه اللائحة السابقة التي اعتمدها مجلس ونائبته. مجلس الإدارة حق استيراده وتعديله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٠١