لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ
المادة السادسة شرطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتعمل هذه اللائحة السابقة التي اعتمدها مجلس ونائبته.
مجلس الإدارة حق استيراده وتعديله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد