تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُقدم الهيئة
الخدمات
الإحصائية
وإجراء
المسوح
وإعداد
البحوث
والدراسات
الإحصائية
والتزويد
بالبيانات
من قواعد
بياناتها
للمنشآت
الخاصة
بأسلوب
تجاري
خاضع
لحساب
الرسوم
والتكاليف،
ولها
الاستفادة
من عوائدها
المالية
في تمويل
الخدمات
الإحصائية
والمعلوماتية
المقدمة
وتطويرها،
وفق آلية
عمل تنفيذية
محددة
لذلك
تعدها
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد