تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يشكل
المجلس
على النحو
التالي:
أ - وزير الاقتصاد
والتخطيط رئيساً
ب - رئيس الهيئة عضواً ونائباً
للرئيس
ج - ممثل من وزارة
الداخلية (مركز المعلومات
الوطني) عضواً
د - ممثل من وزارة
الشؤون
البلدية
والقروية عضواً
هـ - ممثل من وزارة
التعليم عضواً
و - ممثل من وزارة
التجارة
والصناعة عضواً
ز- ممثل من وزارة
المالية عضواً
ح - ممثل من وزارة
الإسكان عضواً
ط - ممثل من وزارة
الشؤون
الاجتماعية عضواً
ي - ممثل من وزارة
العمل عضواً
ك - ممثل من وزارة
الزراعة عضواً
ل - ممثل من وزارة
الصحة عضواً
م - ممثل من وزارة
الخدمة
المدنية. عضواً
ن - ممثل من وزارة
البترول
والثروة
المعدنية عضواً
س - ممثل من وزارة
الاقتصاد
والتخطيط عضواً
ع ـ ممثل
من هيئة
الاتصالات
وتقنية
المعلومات
(برنامج
التعاملات
الإلكترونية - يسر) عضواً
ف - ممثل عن مجلس
الغرف
التجارية
الصناعية
السعودية عضواً
ص - اثنان من المتخصصين
في مجال
عمل الهيئة
يعينان
بقرار
من مجلس
الوزراء
بناء
على ترشيح
من رئيس
مجلس
الإدارة عضوين
2- يجب ألا تقل مرتبة
ممثلي
الأجهزة
الحكومية
عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد