القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يشكل المجلس على النحو التالي: أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً هـ - ممثل من وزارة التعليم عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً ز- ممثل من وزارة المالية عضواً ح - ممثل من وزارة الإسكان عضواً ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً ي - ممثل من وزارة العمل عضواً ك - ممثل من وزارة الزراعة عضواً ل - ممثل من وزارة الصحة عضواً م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضواً ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ع ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر) عضواً ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة عضوين 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣