تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة
رئيس
بالمرتبة
الممتازة،
وهو المسؤول
التنفيذي
عن إدارة
الهيئة،
وتتركز
مسؤولياته
في حدود
هذا التنظيم،
ويمارس
الاختصاصات
الآتية:
1- الإشراف
على منسوبي
الهيئة
طبقاً
للصلاحيات
الممنوحة
له وما تحدده
اللوائح.
2- الإشراف
على أعمال
الهيئة
الفنية
والإدارية
والمالية.
3- اقتراح
خطط الهيئة
وبرامجها،
ورفعها
إلى المجلس.
4- اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للهيئة،
ورفعه
إلى المجلس.
5- رئاسة
اللجنة
التنسيقية،
واقتراح
اللوائح
المتعلقة
بها.
6- اقتراح
مكافآت
مندوبي
الهيئة
ومن تستعين
بهم من غير موظفيها،
ورفعها
إلى المجلس.
7- اقتراح إعداد
آليات
العمل
التنفيذية
المتعلقة
بالمقابل
المالي
والتكاليف
للأعمال
الإحصائية
التي
تُنفذها
الهيئة
للمنشآت
الخاصة،
وكذلك
للتزويد
بالبيانات،
ورفعها
إلى المجلس.
8- إصدار
الأوامر
بمصروفات
الهيئة
بموجب
الميزانية
السنوية
المعتمدة.
9- متابعة
تنفيذ
القرارات
التي
تصدر
من المجلس.
10- تقديم
تقارير
دورية
إلى المجلس
عن أعمال
الهيئة
ومنجزاتها
ونشاطاتها.
11- تقديم
الاقتراحات
إلى المجلس
في شأن الموضوعات
الداخلة
في اختصاصه.
12- الإشراف
على إعداد
مشروع
ميزانية
الهيئة،
والتقرير
السنوي،
والحساب
الختامي،
وعرضها
على المجلس.
13- تمثيل
الهيئة
أمام
القضاء
وغيره.
14- إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ
أحكام
التنظيم
واللوائح
والقواعد
والإجراءات
المعتمدة،
وذلك
بحسب
الصلاحيات
المفوضة
له.
15- مباشرة
ما تخوله
إياه
قرارات
المجلس
والأنظمة
واللوائح
الخاصة
بالهيئة
من اختصاصات.
16- أي مهمة
يكلفه
بها المجلس.
وللرئيس
تفويض
بعض صلاحياته
إلى غيره
من منسوبي
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد