تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتكون موارد
الهيئة
من الآتي:
أ- ما يخصص
لها في الميزانية
العامة
للدولة.
ب- جميع الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي
تؤول
إليها
من جهات
حكومية
أخرى.
ج- الأصول الثابتة
والمنقولة
التي
تحت تصرفها.
د- المقابل المالي
الذي
تحصل
عليه
عما تقدمه
من خدمات.
هـ- الغرامات والجزاءات
المالية
المستحقة
للهيئة.
و- ما يقبله
المجلس
من التبرعات
والهبات
والأوقاف
والوصايا
والمنح
والمساعدات.
ز- أي موارد
أخرى
يقرها
المجلس.
2- تودع أموال
الهيئة
في حساب
خاص في مؤسسة
النقد
العربي
السعودي،
ويصرف
منه وفق ميزانية
الهيئة
المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد