تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع
الهيئة
إلى مجلس
الوزراء
حسابها
الختامي
السنوي
خلال (تسعين) يوماً
من تاريخ
انتهاء
السنة
المالية،
ويزود
ديوان
المراقبة
العامة
بنسخة
منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد