تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بحق ديوان
المراقبة
العامة
في الرقابة
على حسابات
الهيئة،
يعين
المجلس
مراجع
حسابات
خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص
ذوي الصفة
الطبيعية
أو الصفة
الاعتبارية
المرخص
لهم بالعمل
في المملكة،
ويحدد
أتعابهم. وإذا
تعدد
مراجعو
الحسابات
فإنهم
يكونون
مسؤولين
بالتضامن
عن أعمالهم
أمام
الهيئة. ويرفع
تقرير
مراجع
الحسابات
إلى المجلس،
ويزود
ديوان
المراقبة
العامة
بنسخة
منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد