تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل
به بعد تسعين
يوماً
من تاريخ
نشره،
ويلغي
كل ما يتعارض
معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد