القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣