تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباشر الهيئة
جمع البيانات
المتعلقة
بخططها
وبرامجها
الإحصائية
بوساطة
موظفيها،
أو بوساطة
مندوبي
الهيئة
إذا اقتضى
الأمر
ذلك،
وفق الأنظمة
والإجراءات
المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد