تنظيم الهيئة العامة للإحصاء لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-1 تتمتع الهيئة
بالشخصية
الاعتبارية
العامة
وبالاستقلال
المالي
والإداري،
وترتبط
تنظيمياً
بوزير
الاقتصاد
والتخطيط.
2-يكون مقر الهيئة
الرئيس
في مدينة
الرياض،
ولها
أن تنشئ
فروعاً
ومكاتب
في أي من مناطق
المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد