Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاصة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنه موافقة ذات صلة بالتخصيص قبل بعد العمل بالقواعد.
2. لا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمماثلة. وتتوضع مثل هذه العقود - فيما يرتبط بالتخصيص - لأنظمة المعمول بها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد