القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. على الجهات الخاصة للأحكام قواعد إنشاء اتفاقية ومسوولية - الالتزام بأحكام القواعد. 2. يكون الجهار المعني مسؤولا عن التزام الجهة تنفيذية، ومسوولية، وفريق عملها؛ لأحكام القواعد. 3. للجهة المختصة الرفض المطالبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم في حالتين لن لها أن الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام القواعد. الباب الثاني: المنازعات العينية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١