القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، شرط لفنئ المنازعات العينية المتعلقة بعقار المملكة عن طريق التحكيم، أو أي إقرار لاتفاق التحكيم بهذا التخصيص. 2. يقصد بالمنازعات العينية: المنازعات المتصلة بحق أى تبعي مرتبط بعقار داخل المملكة، وذلك يشمل المنازعات المتصلة بعقارات أو أي تبعية عقار أو أبنية أو منشآت، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصورة في المبالات أو التوقيعات وإن اتصل بعقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١