القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعد موافقة الجهة المختصة على تضمين شرط لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له. أو على إبرام اتفاق لتحكيم لتسوية نزاع نشأ عنه، بمجرد بما لا تمتزم الموافقة لتحكيم التحكيم، واجب التطبيق. وجهة التطبيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١