القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو أي إبرام اتفاق لتحكيم لتسوية نزاع نشأ عنه، نتشل موافقة شركاء بين القطاعين العام والخاص، فتعد موافقة مجلس الإدارة حكما وبشكل تلقائي دون حاجة لصدر قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة: ١. أن يتفق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تفيد عن خصماته مليون ريال. ٢. أن يتطلب طلب بمشورة بشأن بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الإطار النظري للتخطيط من خلال منافسة عامة. ٣. أن يكون التحكم داخل المنظمة وأن يكون النظام (القانون) واجب التطبيق على موضوع النزاع السعودي. ٤. وجود قرار اللجنة الإشرافية صادر بإعماس الأعضاء بتصفيق تأكيدا باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط المضمنة على في القواعد للمواجهة على اتفاق التحكيم، وموافقة اللجنة الإشرافية على إبرام اتفاق التحكيم، على أن يتم إشعار مجلس الإدارة بقرار اللجنة الإشرافية. الفصل الثاني: اللجنة الإشرافية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١