القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. على الجهار المعني التحقق من أن تضمن خطة إدارة العقد ومراقبته - المعدة وفقا لمتطلبات الإطار التنظيمي للتحكيم - على أية مدة للمنازعات، مع أي بيان يشكل الحكومة طرفا فيه. 2. في حال نشأ نزاع يتصل إخلال الجهار المعني بتحديد خطة إدارة العقد ومراقبته إشعار إشعار متكرر لمكتب التحكيم، يقدم في الدعوى، على أي يشمل ذلك ما يأتي: أ. وحدة إدارة النزاعات على مستوى الجهار المعني، والهيئات والمستشارين، وتحديد الأشخاص المشاركين في إدارة النزاع ومسؤولياتهم. ب. أية العمل مع الممثلين الممثلين للجهة في معرضين، والاشراف عليهم، وتحديد نقطة اتصال مركزية في إدارة النزاعات مع المحامين. ج. أية متابعة سير الدعوى بالطرف المسؤول عن اللجان والجهة الإشرافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١