القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجوز لاختيار التحكيم وسيلة لفصل المنازعات في أي من الحالات الآتية: 2. مشاريع التحكيم التي يتم طرحها بأصوب المنافسة المحدودة أو التنافس بأعداد المنافسر. 3. مشاريع التحكيم التي سبق إبرام عقد - بما في ذلك أي عقود تابعة له - بشأن مشروع مشابه لهما وتم منح الاختصاص القضائي فيها للمحاكم المختصة في المملكة. 4. مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل قيمتها الأصل عن (مالية مليون ريال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١