Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لنزاعات عن عقد التحكيم أو أي عقد تابع له، و يجوز للجهة المختصة أن تمدد موافقة للتحكيم عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسبا وبناء على مسوغات لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد