القانوني

Arbitration Rules in Privatization Contracts for the Year 2022 G

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لنزاعات عن عقد التحكيم أو أي عقد تابع له، و يجوز للجهة المختصة أن تمدد موافقة للتحكيم عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسبا وبناء على مسوغات لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١١